يختص الكرسي الرسولي بمنح تصحيح الزواج من أصله، ويستثنى من ذلك ما يملكه البطريرك في حدود نقصان الصيغة أو المانع الذي يستطيع أن يفسح منه.
1) لا يمكن أن يمنح تصحيح الزواج من أصله إلا الكرسي الرسولي وحده، مع مراعاة منطوق البند 2. 2) للبطريرك سلطان بمنح تصحيح الزواج من أصله إذا حال فقط دون صحة الزواج نقصان في صيغة عقده أو مانع يستطيع البطريرك أن يفسح منه.