• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 131: سلطة الكرسي الرسولي والبطريرك في تصحيح الزواج

يختص الكرسي الرسولي بمنح تصحيح الزواج من أصله، ويستثنى من ذلك ما يملكه البطريرك في حدود نقصان الصيغة أو المانع الذي يستطيع أن يفسح منه.

نص المادة

1) لا يمكن أن يمنح تصحيح الزواج من أصله إلا الكرسي الرسولي وحده، مع مراعاة منطوق البند 2. 2) للبطريرك سلطان بمنح تصحيح الزواج من أصله إذا حال فقط دون صحة الزواج نقصان في صيغة عقده أو مانع يستطيع البطريرك أن يفسح منه.