• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: أهداف قانون مكافحة الجرائم الاقتصادية

يهدف هذا القانون إلى.. 1-مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية. 2- حماية الاقتصاد الوطني والمال العام. 3- ضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار النزاهة والشفافية وسيادة القانون.

نص المادة

يهدف هذا القانون إلى.. 1-مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية. 2- حماية الاقتصاد الوطني والمال العام. 3- ضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار النزاهة والشفافية وسيادة القانون.