يهدف هذا القانون إلى.. 1-مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية. 2- حماية الاقتصاد الوطني والمال العام. 3- ضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار النزاهة والشفافية وسيادة القانون.
يهدف هذا القانون إلى.. 1-مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية. 2- حماية الاقتصاد الوطني والمال العام. 3- ضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار النزاهة والشفافية وسيادة القانون.