• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. دمشق في 8-5-1434 هجري الموافق /20-3-2013 ميلادي. رئيس الجمهورية

نص المادة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. دمشق في 8-5-1434 هجري الموافق /20-3-2013 ميلادي. رئيس الجمهورية