• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: تنظيم الاستثمار بالكهرباء والطاقة المتجددة

يهدف القانون إلى توفير الكهرباء وتوسيع الاستثمار في التوليد والتوزيع ودعم استخدام الطاقات المتجددة.

نص المادة

يهدف هذا القانون إلى: أ- توفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني. ب- السماح للقطاع العام وللقطاع المشترك وللقطاع الخاص الوطني والمحلي والعربي والأجنبي بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع. ج- دعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعاتها.