تتولى الوزارة وضع السياسة العامة لقطاع الكهرباء وتنظيمه ومنح التراخيص واعتماد التعرفة والأسس الناظمة له وفق أحكام القانون.
تتولى الوزارة في معرض تطبيق هذا القانون إضافة لمهامها المحددة في المرسوم التشريعي رقم 94 لعام 1974 المهام والصلاحيات الآتية: أ- إعداد السياسة العامة لقطاع الكهرباء بما في ذلك بنية السوق وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ومتابعة تطويرها. ب- التعاون مع الدول الأخرى لغايات الربط الكهربائي وبيع وشراء الكهرباء وإبرام الاتفاقيات اللازمة وتصديقها من المراجع المختصة ومتابعة تنفيذ الالتزامات مع تلك الدول. ج- تمثيل الجمهورية العربية السورية لدى الدول الأخرى والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية بشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة. د- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر إضافية لتلبية الطلب على الكهرباء. هـ- رفع كفاءة استخدام الطاقة وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة. و- الترخيص للراغبين من القطاع الخاص بالاستثمار في مجالات التوليد والتوزيع ومنح التصاريح للتوليد الذاتي والاحتياطي. ز- اعتماد الأسس والقواعد العامة التي يجب أن يلتزم بها أطراف القطاع والتي تضمن مصالحهم ومصالح المستهلكين. ح- إصدار أنظمة استثمار الكهرباء بناء على اقتراحات مؤسستي النقل والتوزيع. ط- إصدار تعرفات بيع الكهرباء على التوترات المختلفة لكافة الاستخدامات بناء على اقتراحات مؤسسات التوليد والنقل والتوزيع. ي- اعتماد أسعار تبادل الكهرباء بناء على اقتراح مؤسسة النقل وبما يكفل حماية مصالح كافة أطراف القطاع. ك- اعتماد بدلات استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع والشروط الواجب توافرها في العقود المتعلقة بها بناء على اقتراح مؤسستي النقل والتوزيع.