يُحظر أي نشاط لتوليد أو توزيع الكهرباء دون رخصة أو تصريح من الوزارة وفق أحكام القانون وتعليماته التنفيذية.
تحظر مزاولة أي نشاط من أنشطة توليد أو توزيع الكهرباء دون الحصول على رخصة أو تصريح من الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية وتنشر القرارات الصادرة عن الوزارة بشأن الرخص في الجريدة الرسمية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة المرخص له ولا يترتب على منح الرخصة أي حق احتكاري في النطاق الجغرافي لأي من المرخص لهم.