ينحصر نقل الكهرباء بمؤسسة النقل ويجري وفق القواعد والأسس والشروط التي تصدرها الوزارة بناء على اقتراحها.
ينحصر نقل الكهرباء بمؤسسة النقل المرتبطة بالوزارة ويتم النقل وفق القواعد والأسس والشروط التي تصدر عن الوزارة بناء على اقتراح هذه المؤسسة.