• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: نقل الكهرباء وفق قواعد الوزارة

ينحصر نقل الكهرباء بمؤسسة النقل ويجري وفق القواعد والأسس والشروط التي تصدرها الوزارة بناء على اقتراحها.

نص المادة

ينحصر نقل الكهرباء بمؤسسة النقل المرتبطة بالوزارة ويتم النقل وفق القواعد والأسس والشروط التي تصدر عن الوزارة بناء على اقتراح هذه المؤسسة.