يجوز للقطاعات المذكورة في المادة 2/ب الاستثمار في التوليد أو التوزيع فقط بموجب رخص أو تصاريح تصدر عن الوزارة.
يسمح للقطاعات المذكورة بالفقرة (ب) من المادة (2) بالاستثمار في أي من أنشطة التوليد التقليدي أو الذي يعتمد على الطاقات المتجددة أو أي من أنشطة التوزيع وذلك بموجب رخص أو تصاريح تصدر عن الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.