• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: نظام منح الرخص والتصاريح

يصدر نظام منح الرخص والتصاريح بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزارة ويحدد قواعده وإجراءاته وشروطه وآثاره.

نص المادة

يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارة نظام منح الرخص المؤقتة والدائمة والتصاريح ويشمل هذا النظام على الأخص: أ- قواعد وشروط وإجراءات منح الرخص والتصاريح. ب- أحكام وقف الرخص والتصاريح وإلغائها وإجراءات التظلم منها ومآل ملكية المشروع بعد إنهاء الترخيص أو انتهاء مدته. ج- أحكام التخلي أو التنازل عن الرخصة. د- حدود الاستطاعة المقبولة للترخيص بالتوليد. هـ- تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية لمشروع التوليد المقبول للترخيص. و- الحدود الدنيا لإعداد المشتركين لترخيص مشروع توزيع. ز- الحدود الدنيا لاستطاعة التوليد الذاتي التي تحتاج إلى تصريح. ح- التعليمات والشروط الفنية والقانونية والمالية الناظمة لعمل المشاريع المرخصة. ط- طرق مراقبة ومتابعة أداء والتزام المرخص له بشروط الترخيص والإجراءات التي ستتخذ بحقه في حال المخالفة. ي- أسس تحديد أسعار شراء وبيع الكهرباء بين أطراف القطاع وبدلات نقل الكهرباء عبر شبكات النقل والتوزيع. ك- أسس تحديد البدلات والتأمينات المترتبة على منح الرخص وبدلات التصاريح وتقديم الخدمات للمرخص أو المصرح لهم.