تُصدَّق اتفاقيات مشاريع التوليد وإعادة التأهيل والتطوير وإدارة التشغيل وشراء الطاقة بقرار من مجلس الوزراء.
تصدق الاتفاقيات المتعلقة بمشاريع التوليد التي ستنفذ من قبل المستثمرين والاتفاقيات المتعلقة بإعادة تأهيل وتطوير وإدارة تشغيل أي من محطات التوليد القائمة واتفاقيات شراء الطاقة بقرار من مجلس الوزراء.