• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: تصديق اتفاقيات مشاريع التوليد

تُصدَّق اتفاقيات مشاريع التوليد وإعادة التأهيل والتطوير وإدارة التشغيل وشراء الطاقة بقرار من مجلس الوزراء.

نص المادة

تصدق الاتفاقيات المتعلقة بمشاريع التوليد التي ستنفذ من قبل المستثمرين والاتفاقيات المتعلقة بإعادة تأهيل وتطوير وإدارة تشغيل أي من محطات التوليد القائمة واتفاقيات شراء الطاقة بقرار من مجلس الوزراء.