يُحدث مؤسسة عامة لنقل الكهرباء بمرسوم يصدر خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ القانون.
يتم إحداث مؤسسة عامة لنقل الكهرباء ذات طابع اقتصادي بمرسوم يصدر خلال مدة حدها الأقصى ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون يحدد فيه اسمها ومركزها والغرض من إحداثها ومهامها وصلاحياتها ورأسمالها والعناصر المكونة لها وجهة ارتباطها.