• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: شراء الكهرباء الفائضة

يجوز للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة المستهلك المصرح له بالتوليد التقليدي عند توافر الإمكانية الفنية وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة.

نص المادة

للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، وعند توافر الإمكانية الفنية لديها، شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك المصرح له بالتوليد التقليدي شريطة أن يتم ربط شبكته بشبكة النقل أو التوزيع على التوتر المتوسط وعلى نفقته، وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة بناءً على اقتراح المؤسسة المذكورة.