تدير مؤسسة النقل الطلب على الخدمات المساعدة وفق إجراءات لازمة تراعي الشفافية وعدم التمييز والأسس التجارية المعلنة.
تتولى مؤسسة النقل إدارة الطلب على الخدمات المساعدة من أطراف القطاع ولها أن تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن مع مراعاة الشفافية وعدم التمييز وان تتم هذه الإجراءات طبقاً لأسس تجارية معلنة لكافة أطراف القطاع.