• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: مراقبة الطلب والتغذية الكهربائية

تراقب مؤسسة النقل ميزان الطلب والتوليد المتاح وتعد تقريراً سنوياً عن واقع التغذية الكهربائية وترفعه إلى الوزارة.

نص المادة

تتولى مؤسسة النقل: أ- مراقبة ومتابعة ميزان الطلب على الكهرباء والتوليد المتاح والتنبؤ بالأحمال الكهربائية المستقبلية والاستطاعات المطلوبة لتلبية الطلب على المدى المتوسط والمدى البعيد وتتخذ الإجراءات التي تكفل استقرار الشبكة ووثوقيتها وتضع المقترحات اللازمة لتلبية الطلب المستقبلي. ب- إعداد تقرير سنوي عن واقع التغذية الكهربائية يتضمن الإنتاج بأنواعه والاستهلاك بأغراضه المختلفة والاحتياجات الحالية والمستقبلية وكيفية تأمينها ويرفع هذا التقرير إلى الوزارة.