• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: التقرير السنوي وعدم التمييز والسرية

تعد مؤسسة النقل تقريراً سنوياً عن إجراءاتها لضمان عدم التمييز والحفاظ على سرية المعلومات التجارية وترفعه إلى الوزارة.

نص المادة

تلتزم مؤسسة النقل بإعداد تقرير سنوي عن الإجراءات التي اتخذتها لضمان عدم التمييز بين المرخص لهم والحفاظ على سرية المعلومات التجارية الخاصة بهم التي تحصل عليها أثناء قيامها بعملها وآلية مراقبة ذلك وعرضه على الوزارة.