تؤول ملكية جميع المنشآت الكهربائية في منطقة الترخيص إلى المؤسسة أو الشركة المعنية عند انتهاء أو إنهاء الرخصة على وجه قانوني وفقاً للاتفاقية الناظمة لها.
تؤول ملكية جميع المنشآت الكهربائية في منطقة الترخيص موضوع الفقرة (أ) من المادة 21 على اختلاف أنواعها عند انتهاء أو إنهاء مدة الرخصة على وجه قانوني إلى المؤسسة أو الشركة المعنية وذلك وفق أحكام الاتفاقية الناظمة لها بداية.