يلتزم المرخص له بتوزيع الكهرباء بالسماح باستخدام الشبكة دون تمييز ضمن الإمكانيات الفنية لقاء بدل استخدام تعتمده الوزارة.
يلتزم المرخص له بتوزيع الكهرباء بالسماح باستخدام الشبكة موضوع الرخصة من قبل مؤسسة التوزيع أو شركة كهرباء المحافظة أو مرخص له آخر دون تمييز لتغذية مشتركين باحتياجاتهم منها في حدود الإمكانيات الفنية لهذه الشبكة وذلك لقاء بدل استخدام تعتمده الوزارة.