• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: استخدام شبكة الكهرباء دون تمييز

يلتزم المرخص له بتوزيع الكهرباء بالسماح باستخدام الشبكة دون تمييز ضمن الإمكانيات الفنية لقاء بدل استخدام تعتمده الوزارة.

نص المادة

يلتزم المرخص له بتوزيع الكهرباء بالسماح باستخدام الشبكة موضوع الرخصة من قبل مؤسسة التوزيع أو شركة كهرباء المحافظة أو مرخص له آخر دون تمييز لتغذية مشتركين باحتياجاتهم منها في حدود الإمكانيات الفنية لهذه الشبكة وذلك لقاء بدل استخدام تعتمده الوزارة.