• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: تداول الكهرباء وفق الترخيص والمعايير

يجوز شراء وبيع الكهرباء عن طريق موزع معتمد وفق شروط الترخيص، ويجوز الترخيص لآخرين في ذات النطاق الجغرافي مع منع التداخل بين الموزعين.

نص المادة

يجوز شراء وبيع الكهرباء عن طريق موزع معتمد طبقا للشروط والقواعد التي تحددها الوزارة في الترخيص الممنوح له ويجوز الترخيص لآخرين لمباشرة نفس النشاط في ذات النطاق الجغرافي مع مراعاة عدم التداخل بين الموزعين المعتمدين.