يجوز شراء وبيع الكهرباء عن طريق موزع معتمد وفق شروط الترخيص، ويجوز الترخيص لآخرين في ذات النطاق الجغرافي مع منع التداخل بين الموزعين.
يجوز شراء وبيع الكهرباء عن طريق موزع معتمد طبقا للشروط والقواعد التي تحددها الوزارة في الترخيص الممنوح له ويجوز الترخيص لآخرين لمباشرة نفس النشاط في ذات النطاق الجغرافي مع مراعاة عدم التداخل بين الموزعين المعتمدين.