تصدق اتفاقيات مشاريع التوزيع بقرار من مجلس الوزراء.
تصدق الاتفاقيات المتعلقة بمشاريع التوزيع التي ستنفذ من قبل المستثمرين أو بإدارة أو تشغيل أي من نشاطات التوزيع القائمة بقرار من مجلس الوزراء.