• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: التزامات المرخص له بالتوزيع الكهربائي

يلتزم المرخص له بالتوزيع بتغذية المشتركين على التوتر المتوسط والمنخفض داخل النطاق الجغرافي المحدد بالرخصة وفق القانون والعقد والنظام والتعليمات النافذة.

نص المادة

يلتزم المرخص له بالتوزيع بتغذية المشتركين بالكهرباء على التوتر المتوسط والتوتر المنخفض داخل النطاق الجغرافي المحدد بالرخصة وطبقاً لأحكام هذا القانون والعقد المبرم مع شركة كهرباء المحافظة ونظام الاستثمار والتعرفات والتعليمات النافذة.