تحدد الوزارة، بناءً على اقتراح مؤسسة النقل، الشروط الواجب توافرها في المشترك الرئيسي.
تحدد الوزارة بناء على اقتراح مؤسسة النقل الشروط الواجب توافرها في المشترك الرئيسي.