• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: مهام توليد الكهرباء المتجددة

تتولى مؤسسة التوليد، مع مراعاة اختصاص المركز الوطني لبحوث الطاقة، المشاركة في الدراسات وتنفيذ وتشغيل واستثمار مشاريع توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة.

نص المادة

مع مراعاة المهام المنوطة بالمركز الوطني لبحوث الطاقة المحدث بالقانون رقم 8 لعام 2003 تتولى مؤسسة التوليد المهام الآتية: أ- المشاركة مع المركز الوطني لبحوث الطاقة في إجراء الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية لمشاريع توليد الكهرباء باستخدام مصادر الطاقات المتجددة بالتعاون مع الجهات المختصة داخل القطر وخارجه. ب- القيام بتنفيذ وتشغيل واستثمار مشاريع توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة.