• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: ربط محطات التوليد بالشبكة

تلتزم الجهة المختصة بربط محطات أو أنظمة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بالشبكة تبعاً لاستطاعة المحطة أو نظام التوليد، وعلى المرخص له تنفيذ متطلبات الربط وتحمل نفقاتها.

نص المادة

تلتزم مؤسسة النقل أو شركة كهرباء المحافظة ذات العلاقة بربط محطات أو أنظمة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكتها "تبعاً لاستطاعة المحطة أو نظام التوليد" على أن يقوم المرخص له بتنفيذ متطلبات الربط وتحمل النفقات والتكاليف المترتبة على ذلك.