تلتزم الجهة المختصة بربط محطات أو أنظمة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بالشبكة تبعاً لاستطاعة المحطة أو نظام التوليد، وعلى المرخص له تنفيذ متطلبات الربط وتحمل نفقاتها.
تلتزم مؤسسة النقل أو شركة كهرباء المحافظة ذات العلاقة بربط محطات أو أنظمة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكتها "تبعاً لاستطاعة المحطة أو نظام التوليد" على أن يقوم المرخص له بتنفيذ متطلبات الربط وتحمل النفقات والتكاليف المترتبة على ذلك.