تُحدث الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 32 بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد بدلات الاستملاك والتعويضات وفق قانون الاستملاك النافذ.
تحدث الحقوق المنوه بها في الفقرة (ب) من المادة 32 بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتحدد بدلات الاستملاك موضوع الفقرة (أ) والتعويضات الناجمة عن استعمال الحقوق موضوع الفقرة (ب) من المادة 32 وفق قانون الاستملاك النافذ.