• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: استملاك حقوق مشاريع الكهرباء

تتخذ المؤسسة المختصة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار الاستملاك أو إنشاء الحقوق وفق المادة 32، ويُسمح للمرخص له باستعمال الأراضي المستملكة أو الحقوق خلال مدة الرخصة والاتفاقية لقاء أجور تحددها الاتفاقية.

نص المادة

تتخذ المؤسسة ذات العلاقة "التوليد النقل التوزيع" في حال حاجة مشروع إلى استصدار قرار استملاك أو إنشاء أي من الحقوق وفق المادة "32" الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار الاستملاك اللازم أو إنشاء هذه الحقوق باسمها ويسمح للمرخص له باستعمال الأراضي المستملكة أو الاستفادة من الحقوق موضوع المادة / 32/ لتمكينه من مزاولة الأعمال وممارسة النشاط الوارد في رخصته والاتفاقية المتعلقة بها طيلة مدة نفاذهما وذلك لقاء أجور يحدد مقدارها في الاتفاقية التي ستبرم لهذا الغرض.