• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: تمديد الخطوط وتحمل كلفة الإعادة

يلتزم المرخص له بالتنسيق بشأن ترتيبات تمديد الخطوط ويتحمل كلفة إعادة الوضع إلى ما كان عليه.

نص المادة

على المرخص له وبالتنسيق مع المؤسسة المعنية أو الشركة العامة لكهرباء المحافظة ذات العلاقة الاتفاق بشأن الترتيبات المتعلقة بتمديد الخطوط الهوائية أو الأرضية مع الجهات المعنية المختصة ويتحمل المرخص له الكلفة المترتبة على إعادة الوضع إلى ما كان عليه.