• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: مسافات أمان خطوط الكهرباء

تحدد مسافات الأمان لخطوط النقل والتوزيع بقرار من الوزير بناءً على اقتراح الجهات المعنية.

نص المادة

تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسات المعنية بالتوليد والنقل والتوزيع التعليمات المتعلقة بتحديد مسافات الأمان لخطوط النقل والتوزيع الهوائية والأرضية.