تحدد مسافات الأمان لخطوط النقل والتوزيع بقرار من الوزير بناءً على اقتراح الجهات المعنية.
نص المادة
تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسات المعنية بالتوليد والنقل والتوزيع التعليمات المتعلقة بتحديد مسافات الأمان لخطوط النقل والتوزيع الهوائية والأرضية.