• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 39: نظام فض نزاعات القطاع

يصدر مجلس الوزراء نظامًا خاصًا لفض النزاعات بين أطراف القطاع المتصلة بسير عمل القطاع وانتظامه.

نص المادة

يصدر بقرار من مجلس الوزراء نظام خاص لفض النزاعات التي تنشأ بين أطراف القطاع والمتصلة بسير عمل القطاع وانتظامه.