يصدر مجلس الوزراء نظامًا خاصًا لفض النزاعات بين أطراف القطاع المتصلة بسير عمل القطاع وانتظامه.
يصدر بقرار من مجلس الوزراء نظام خاص لفض النزاعات التي تنشأ بين أطراف القطاع والمتصلة بسير عمل القطاع وانتظامه.