• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 40: ضبط المخالفات والضابطة العدلية

يُخوَّل الوزير بتسمية من تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة والنزاهة من العاملين لتقصي وضبط مخالفات المرخص لهم، وتثبت لهم صفة الضابطة العدلية بعد أداء اليمين أمام القاضي البدائي المختص.

نص المادة

يصدر الوزير القرارات بتسمية من يراه من العاملين في الوزارة أو الجهات التابعة لها ممن تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة والنزاهة لتقصي وضبط مخالفات المرخص لهم لأحكام هذا القانون وشروط رخصهم وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة أعمالهم أن يؤدوا اليمين القانونية أمام القاضي البدائي الذي يتبع له مركز عملهم.