يُعاقَب من يتنازل للغير عن الترخيص الممنوح له دون موافقة الوزارة بغرامة تعادل ثلاثة أمثال بدل منح الرخصة مع إلغاء الرخصة.
يعاقب بغرامة بواقع ثلاثة أمثال بدل منح الرخصة إضافة إلى إلغاء الرخصة كل من يتنازل للغير عن الترخيص الممنوح له دون الحصول على موافقة الوزارة.