• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 46: مخالفة ضوابط الجودة الفنية

يُعاقَب كل مرخص له يخالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء بغرامة من مئة ألف إلى أربعة ملايين ليرة سورية.

نص المادة

يعاقب بغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على أربعة ملايين ليرة سورية كل مرخص له خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف الخدمات المرخص بها والتي تحددها التعليمات التنفيذية.