يصدر مجلس الوزراء نظاماً خاصاً لإبرام اتفاقيات شراء وبيع وتوزيع الكهرباء بناءً على اقتراح الوزير.
يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير نظام خاص بإبرام اتفاقيات شراء وبيع وتوزيع الكهرباء.