• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تعاريف المصطلحات في المرسوم التشريعي

يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي: الوزير. . وزير الكهرباء. الجهة المعنية بالاستثمار. . هي المؤسسة العامة لنقل الكهرباء أو المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أو الشركة العامة لكهرباء المحافظة حسب الحال. الشبكة العامة للكهرباء. . كل ما يستعمل لنق...

نص المادة

يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي: الوزير. . وزير الكهرباء. الجهة المعنية بالاستثمار. . هي المؤسسة العامة لنقل الكهرباء أو المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أو الشركة العامة لكهرباء المحافظة حسب الحال. الشبكة العامة للكهرباء. . كل ما يستعمل لنقل الكهرباء من محطة التوليدحتى عداد المشترك. العقار. . وحدة سكنية -مهنية – حرفية – صناعية – زراعية -تجارية – سياحية – إنتاجية – خدمية – مستقلة.