يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي: الوزير. . وزير الكهرباء. الجهة المعنية بالاستثمار. . هي المؤسسة العامة لنقل الكهرباء أو المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أو الشركة العامة لكهرباء المحافظة حسب الحال. الشبكة العامة للكهرباء. . كل ما يستعمل لنق...
يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي: الوزير. . وزير الكهرباء. الجهة المعنية بالاستثمار. . هي المؤسسة العامة لنقل الكهرباء أو المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أو الشركة العامة لكهرباء المحافظة حسب الحال. الشبكة العامة للكهرباء. . كل ما يستعمل لنقل الكهرباء من محطة التوليدحتى عداد المشترك. العقار. . وحدة سكنية -مهنية – حرفية – صناعية – زراعية -تجارية – سياحية – إنتاجية – خدمية – مستقلة.