مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا المرسوم التشريعي لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الجرائم التيتم تنظيم ضبط فيها قبل نفاذه وتبقى خاضعة لأحكام القانونرقم 26 لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المعدلله والقانون رقم 23 لعام 2012.
مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا المرسوم التشريعي لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الجرائم التيتم تنظيم ضبط فيها قبل نفاذه وتبقى خاضعة لأحكام القانونرقم 26 لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المعدلله والقانون رقم 23 لعام 2012.