يعد التوقيع الإلكتروني المصدّق، المدرج على وثيقة الكترونية، مستجمعا للشروط المطلوبة للحجيةّ في الإثبات، وهي: 1- ارتباط التوقيع بالموقع وحده دون غيره، وكفايته للتعريف بشخص الموقع. 2- سيطرة الموقع وحده دون غيره على منظومة إنشاء التوقيع الالكتروني المستخدمة. 3- ارتباط التوقيع الإلكتروني بالوثيقة الإلكت...
يعد التوقيع الإلكتروني المصدّق، المدرج على وثيقة الكترونية، مستجمعا للشروط المطلوبة للحجيةّ في الإثبات، وهي: 1- ارتباط التوقيع بالموقع وحده دون غيره، وكفايته للتعريف بشخص الموقع. 2- سيطرة الموقع وحده دون غيره على منظومة إنشاء التوقيع الالكتروني المستخدمة. 3- ارتباط التوقيع الإلكتروني بالوثيقة الإلكترونية ارتباطا لا يمكن إحداث أي تعديل أو تبديل على الوثيقة دون ظهور أثر للتدقيق والكشف.