• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: شروط حجية التوقيع الإلكتروني المصدق

يعد التوقيع الإلكتروني المصدّق، المدرج على وثيقة الكترونية، مستجمعا للشروط المطلوبة للحجيةّ في الإثبات، وهي: 1- ارتباط التوقيع بالموقع وحده دون غيره، وكفايته للتعريف بشخص الموقع. 2- سيطرة الموقع وحده دون غيره على منظومة إنشاء التوقيع الالكتروني المستخدمة. 3- ارتباط التوقيع الإلكتروني بالوثيقة الإلكت...

نص المادة

يعد التوقيع الإلكتروني المصدّق، المدرج على وثيقة الكترونية، مستجمعا للشروط المطلوبة للحجيةّ في الإثبات، وهي: 1- ارتباط التوقيع بالموقع وحده دون غيره، وكفايته للتعريف بشخص الموقع. 2- سيطرة الموقع وحده دون غيره على منظومة إنشاء التوقيع الالكتروني المستخدمة. 3- ارتباط التوقيع الإلكتروني بالوثيقة الإلكترونية ارتباطا لا يمكن إحداث أي تعديل أو تبديل على الوثيقة دون ظهور أثر للتدقيق والكشف.