• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: ضمان صحة المعلومات في شهادات التصديق

يضمن مزودّ خدمات التصديق الإلكتروني: 1- صحة المعلومات التي تضمنتها شهادة التصديق الإلكتروني في تاريخ تسليمها. 2- التحقق بموجب شهادة التصديق الإلكتروني من عائدية التوقيع الإلكتروني إلى الموقع، سندا للارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني المعتمدة الخاصة به.

نص المادة

يضمن مزودّ خدمات التصديق الإلكتروني: 1- صحة المعلومات التي تضمنتها شهادة التصديق الإلكتروني في تاريخ تسليمها. 2- التحقق بموجب شهادة التصديق الإلكتروني من عائدية التوقيع الإلكتروني إلى الموقع، سندا للارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني المعتمدة الخاصة به.