أ- يكون الموقع مسؤولا عن استعمال منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني ال ات- ي ا-الا ■ .-1 1 1 الخاصة به، وكل استعمال لهذه المنظومة يعدّ صادرا عنه ما لم يثبت العكس. ويتعينّ عليه اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتفادي أي استعمال غير مشروع لبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني الخاصة به. ب- يجب على الموقع إعلام مزو...
أ- يكون الموقع مسؤولا عن استعمال منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني ال ات- ي ا-الا ■ .-1 1 1 الخاصة به، وكل استعمال لهذه المنظومة يعدّ صادرا عنه ما لم يثبت العكس. ويتعينّ عليه اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتفادي أي استعمال غير مشروع لبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني الخاصة به. ب- يجب على الموقع إعلام مزود خدمات التصديق الإلكتروني بكل تغيير في المعلومات المتضمّنة في شهادة التصديق الإلكتروني الحاصل عليها. ج- لا يتحمّل مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني، في حال إخلال الموقع بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، مسؤولية أي أضرار تلحق بالغير من جراء ذلك، إذا كان إخلال الموقع قد حصل لأسباب خارجة عن سيطرة المزوّد. د- لا تتحمّل الهيئة، في حال إخلال الموقع أو مزود خدمات التصديق الإلكتروني بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، مسؤولية أية أضرار تلحق بالغير من جراء ذلك.