• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: تعليق شهادة التصديق الإلكتروني وشروطه

يجب على مزودّ خدمات التصديق الإلكتروني تعليق العمل بشهادة التصديق الإلكتروني في الحالات التالية: 1- بطلب من صاحب الشهادة. 2- إذا قامت قرائن، بناء على معطيات موثقة يمكن التحقق منها، تدل على إحدى الحالات التالية: - استعمال الشهادة بغرض التدليس أو الغش. -انتهاك منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني.

نص المادة

يجب على مزودّ خدمات التصديق الإلكتروني تعليق العمل بشهادة التصديق الإلكتروني في الحالات التالية: 1- بطلب من صاحب الشهادة. 2- إذا قامت قرائن، بناء على معطيات موثقة يمكن التحقق منها، تدل على إحدى الحالات التالية: - استعمال الشهادة بغرض التدليس أو الغش. -انتهاك منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني.