يجب على مزودّ خدمات التصديق الإلكتروني تعليق العمل بشهادة التصديق الإلكتروني في الحالات التالية: 1- بطلب من صاحب الشهادة. 2- إذا قامت قرائن، بناء على معطيات موثقة يمكن التحقق منها، تدل على إحدى الحالات التالية: - استعمال الشهادة بغرض التدليس أو الغش. -انتهاك منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني.
يجب على مزودّ خدمات التصديق الإلكتروني تعليق العمل بشهادة التصديق الإلكتروني في الحالات التالية: 1- بطلب من صاحب الشهادة. 2- إذا قامت قرائن، بناء على معطيات موثقة يمكن التحقق منها، تدل على إحدى الحالات التالية: - استعمال الشهادة بغرض التدليس أو الغش. -انتهاك منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني.