• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: إلغاء شهادة التصديق الإلكتروني وشروطه

يجب على مزود خدمات التصديق الإلكتروني إلغاء شهادة التصديق الإلكتروني في الحالات التالية: 1 - بطلب من صاحب الشهادة. 2 - عند إعلام مزودّ خدمات التصديق الإلكتروني بوفاة الشخص الطبيعي أو حل الشخص الاعتباري صاحب الشهادة. 3 - عند ثبوت إحدى الحالات التالية: - عدم صحة المعلومات المتضمّنة في الشهادة المعلقة....

نص المادة

يجب على مزود خدمات التصديق الإلكتروني إلغاء شهادة التصديق الإلكتروني في الحالات التالية: 1 - بطلب من صاحب الشهادة. 2 - عند إعلام مزودّ خدمات التصديق الإلكتروني بوفاة الشخص الطبيعي أو حل الشخص الاعتباري صاحب الشهادة. 3 - عند ثبوت إحدى الحالات التالية: - عدم صحة المعلومات المتضمّنة في الشهادة المعلقة. - تغيرّ المعلومات المتضمنة في الشهادة - استعمال الشهادة بغرض التدليس أو الغش. - انتهاك منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني.