أ- يقوم مزودّ خدمات التصديق الإلكتروني بإعلام صاحب الشهادة وبإعلام الهيئة في حال تعليق العمل بشهادة التصديق الإلكتروني أو إلغائها، وأسباب ذلك. ويجري رفع التعليق فورا عند زوال الأسباب التي أدتّ إليه. -ة ء دى آ ا ع ف 1:0 ة س ب- يحق لصاحب الشهادة أو للغير التظلم أمام الهيئة على قرار مزوّد خدمات التصديق...
أ- يقوم مزودّ خدمات التصديق الإلكتروني بإعلام صاحب الشهادة وبإعلام الهيئة في حال تعليق العمل بشهادة التصديق الإلكتروني أو إلغائها، وأسباب ذلك. ويجري رفع التعليق فورا عند زوال الأسباب التي أدتّ إليه. -ة ء دى آ ا ع ف 1:0 ة س ب- يحق لصاحب الشهادة أو للغير التظلم أمام الهيئة على قرار مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني بتعليق الشهادة أو إلغائها، وذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ إعلامه به. وتقوم الهيئة بالفصل في ل : : ة- أ: ة0 1, 20 -. ة1.ج التظلم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه. ج- يقوم مزود خدمات التصديق الإلكتروني بمسك سجل الكتروني لشهادات التوقيع الإلكتروني الصادرة عنه. ويكون هذا السجل متاحا باستمرار لاطلاع المتعاملين على المعلومات التي تتعلق بمعاملاتهم فيه. ويتضمن هذا السجل عند الاقتضاء تواريخ تعليق الشهادات أو إلغاءها.