تسري أحكام هذا القانون على: 1- المعاملات المدنية والتجارية المحررة والموقعة الكترونيا وفق الشروط الواردة في هذا القانون. 2- المعاملات المحررة والموقعة الكترونيا التي تعتمدها الجهات العامة.
تسري أحكام هذا القانون على: 1- المعاملات المدنية والتجارية المحررة والموقعة الكترونيا وفق الشروط الواردة في هذا القانون. 2- المعاملات المحررة والموقعة الكترونيا التي تعتمدها الجهات العامة.