• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: نطاق تطبيق قانون المعاملات الإلكترونية

تسري أحكام هذا القانون على: 1- المعاملات المدنية والتجارية المحررة والموقعة الكترونيا وفق الشروط الواردة في هذا القانون. 2- المعاملات المحررة والموقعة الكترونيا التي تعتمدها الجهات العامة.

نص المادة

تسري أحكام هذا القانون على: 1- المعاملات المدنية والتجارية المحررة والموقعة الكترونيا وفق الشروط الواردة في هذا القانون. 2- المعاملات المحررة والموقعة الكترونيا التي تعتمدها الجهات العامة.