• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: استثناءات من تطبيق أحكام القانون

باستثناء ما يُنصّ عليه بتعليمات خاصة تصدر عن مجلس الوزراء، لا تسري أحكام هذا القانون على: 1- الأوراق المالية. 2- المعاملات والعقود والمستندات والوثائق التي تنظم بصورة معينة وفقا لتشريعات خاصة، أو تُجرى بإجراءات محددة، ومنها: - المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية. - معاملات التصرف بالأموال غير المنقو...

نص المادة

باستثناء ما يُنصّ عليه بتعليمات خاصة تصدر عن مجلس الوزراء، لا تسري أحكام هذا القانون على: 1- الأوراق المالية. 2- المعاملات والعقود والمستندات والوثائق التي تنظم بصورة معينة وفقا لتشريعات خاصة، أو تُجرى بإجراءات محددة، ومنها: - المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية. - معاملات التصرف بالأموال غير المنقولة، ومن ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية عليها، باستثناء عقود الإيجار الخاصة بهذه الأموال. - لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم. الفصل الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة الثالث