• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: الهيئة كوحدة حسابية مستقلة ومصادر إيراداتها

آ-تعدّ الهيئة وحدة حسابية مستقلة، ولها موازنة خاصة بها يراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات السنوية،وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وموافقة وزارة المالية،وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي. ب-تتكون إيرادات الهيئة من المصادر التالية: 1-الإعانة المخصصة ل...

نص المادة

آ-تعدّ الهيئة وحدة حسابية مستقلة، ولها موازنة خاصة بها يراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات السنوية،وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وموافقة وزارة المالية،وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي. ب-تتكون إيرادات الهيئة من المصادر التالية: 1-الإعانة المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة. 2-الإيرادات التي تتحقق من نشاطاتها والأجور والبدلات التي تتقاضاها. 3-الوفر المدورّ من موازنة السنة السابقة. 4-عائدات استثمار أموالها. 5-الإعانات والهبات والوصايا والتبرعات التي يوافق على قبولها مجلس إدارة الهيئة،وفق القوانين والأنظمة النافذة. 6-أية إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.