• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: إدارة الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة

يتولى 1-مجلس 2-المدير العام. إدارة الهيئة: الإدارة.

نص المادة

يتولى 1-مجلس 2-المدير العام. إدارة الهيئة: الإدارة.