آ-يسمى أعضاء مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ويتألف من : الوزير رئيسا المدير العام للهيئة نائبا للرئيس اثنين من المديرين في الهيئة، يرشحهما الوزير عضوين ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يرشحه وزير الاقتصاد والتجارة عضوا ممثل عن وزارة العدل بمرتبة قاض،يرشحه...
آ-يسمى أعضاء مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ويتألف من : الوزير رئيسا المدير العام للهيئة نائبا للرئيس اثنين من المديرين في الهيئة، يرشحهما الوزير عضوين ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يرشحه وزير الاقتصاد والتجارة عضوا ممثل عن وزارة العدل بمرتبة قاض،يرشحه وزير العدل عضوا ثلاث شخصيات من ذوي الخبرة، يرشحهم الوزير أعضاء ب-تكون مدة عضوية الأعضاء في مجلس إدارة الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ج-يسمي المدير العام أحد العاملين في الهيئة، من حملة الشهادة الجامعية،أمينا للسر في مجلس إدارة الهيئة. د-يجتمع مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه. هـ -تتخذ قرارات مجلس إدارة الهيئة بالأكثرية المطلقة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. و-يحق لمجلس إدارة الهيئة دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته،دون أن يكون له حق التصويت.