يشرف المدير العام للهيئة على سير العمل فيها، ويمارس الصلاحيات المحددة للمدير العام في القوانين والأنظمة النافذة ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية اللازمة لذلك، ويعد مسؤولا عن شؤون الهيئة أمام مجلس إدارتها وأمام الوزير، ويتولى على الأخص المهام التالية: 1- عقد النفقات والأمر بصرفها وتصفيتها وفق القوان...
يشرف المدير العام للهيئة على سير العمل فيها، ويمارس الصلاحيات المحددة للمدير العام في القوانين والأنظمة النافذة ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية اللازمة لذلك، ويعد مسؤولا عن شؤون الهيئة أمام مجلس إدارتها وأمام الوزير، ويتولى على الأخص المهام التالية: 1- عقد النفقات والأمر بصرفها وتصفيتها وفق القوانين والأنظمة النافذة. 2-متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة. 3-التوقيع على التراخيص والوثائق الرسمية التي تصدرها الهيئة. 4-تمثيل الهيئة أمام القضاة والغير. 5-إعداد مشروع موازنة الهيئة السنوية وعرضه على مجلس إدارة الهيئة. 6-إعداد التقارير التي تتضمن خطط الهيئة ومشاريعها وعرضها على مجلس إدارة الهيئة. 7-الإشراف على إعداد جدول أعمال مجلس إدارة الهيئة.