• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: شروط مزاولة إصدار شهادات التصديق الإلكتروني

لا يجوز مزاولة أي عمل في مجال إصدار شهادات التصديق الالكتروني في الجمهورية العربية السورية أو في مجال تسجيل أسماء النطاقات تحت النطاق العلوي السوريً إلا بترخيص من الهيئة، وذلك لقاء بدل دوري يحدده مجلس إدارتها، ووفقا لأحكام هذا القانون، وللإجراءات والنواظم والضوابط والضمانات التي يصدرها الوزير، بناء...

نص المادة

لا يجوز مزاولة أي عمل في مجال إصدار شهادات التصديق الالكتروني في الجمهورية العربية السورية أو في مجال تسجيل أسماء النطاقات تحت النطاق العلوي السوريً إلا بترخيص من الهيئة، وذلك لقاء بدل دوري يحدده مجلس إدارتها، ووفقا لأحكام هذا القانون، وللإجراءات والنواظم والضوابط والضمانات التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة وذلك مع مراعاة مايلي: 1- أن يجري اختيار المرخص له في إطار من العلانية وتكافؤ الفرص. 2- أن يحدد مجلس إدارة الهيئة مدة الترخيص. 3- أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة التقنية.