يمكن لمزود خدمات التصديق الالكتروني تحويل نشاطه كليا أو جزئيا إلى مزود خدمات آخر مرخص له، شريطة الحصول على موافقة الهيئة، ويجري هذا التحويل وفق الشروط التالية: 1- إعلام أصحاب الشهادات الجاري العمل بها برغبته في تحويل الشهادات إلى مزود خدمات آخر، وذلك قبل ثلاثين يوما من التحويل. 2- تحديد هوية مزود خد...
يمكن لمزود خدمات التصديق الالكتروني تحويل نشاطه كليا أو جزئيا إلى مزود خدمات آخر مرخص له، شريطة الحصول على موافقة الهيئة، ويجري هذا التحويل وفق الشروط التالية: 1- إعلام أصحاب الشهادات الجاري العمل بها برغبته في تحويل الشهادات إلى مزود خدمات آخر، وذلك قبل ثلاثين يوما من التحويل. 2- تحديد هوية مزود خدمات التصديق الالكتروني الذي ستحول إليه الشهادات.