• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 25: تحويل نشاط مزود خدمات التصديق بشروط محددة

يمكن لمزود خدمات التصديق الالكتروني تحويل نشاطه كليا أو جزئيا إلى مزود خدمات آخر مرخص له، شريطة الحصول على موافقة الهيئة، ويجري هذا التحويل وفق الشروط التالية: 1- إعلام أصحاب الشهادات الجاري العمل بها برغبته في تحويل الشهادات إلى مزود خدمات آخر، وذلك قبل ثلاثين يوما من التحويل. 2- تحديد هوية مزود خد...

نص المادة

يمكن لمزود خدمات التصديق الالكتروني تحويل نشاطه كليا أو جزئيا إلى مزود خدمات آخر مرخص له، شريطة الحصول على موافقة الهيئة، ويجري هذا التحويل وفق الشروط التالية: 1- إعلام أصحاب الشهادات الجاري العمل بها برغبته في تحويل الشهادات إلى مزود خدمات آخر، وذلك قبل ثلاثين يوما من التحويل. 2- تحديد هوية مزود خدمات التصديق الالكتروني الذي ستحول إليه الشهادات.