يشترط في من يرغب في الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون أن تتوفر فيه الشروط التالية: 1- أن يكون شخصا اعتباريا حاصلا على سجل تجاري. 2- أن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية. ولمجلس إدارة الهيئة أن يضيف إلى ذلك شروطا إضافية تتعلق بسمعة طالب الترخيص أو بملاءت...
يشترط في من يرغب في الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون أن تتوفر فيه الشروط التالية: 1- أن يكون شخصا اعتباريا حاصلا على سجل تجاري. 2- أن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية. ولمجلس إدارة الهيئة أن يضيف إلى ذلك شروطا إضافية تتعلق بسمعة طالب الترخيص أو بملاءته أو بضمان تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب.