تلغي الهيئة الترخيص إذا خالف المرخص له الأحكام الواردة في الفقرة ب من المادة 4 أو المادة 24 من هًذا القانون، ولها أن تعلق سريان الترخيص حتى إزالة أسباب المخالفة وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
تلغي الهيئة الترخيص إذا خالف المرخص له الأحكام الواردة في الفقرة ب من المادة 4 أو المادة 24 من هًذا القانون، ولها أن تعلق سريان الترخيص حتى إزالة أسباب المخالفة وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.